العلامة الحلي
366
مختلف الشيعة
إليه ، بل يوجب الإتيان به وبما بعده مع احتمال أنه يأتي بما نسيه بعد الصلاة ، لأن قوله - عليه السلام - بعد ذلك يصلح لأن يكون بعد الصلاة ، وكون السجدتين وقعتا في غير محلهما مسلم ، لكنه علة لبطلان الصلاة لا للإتيان بالركوع المنسي لما فيه من اختلال هيئة الصلاة وإعدام صورتها . مسألة : ولو ترك سجدتين من ركعة أعاد الصلاة ، سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين ، وبه قال المفيد ( 1 ) ، وأبو الصلاح ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، وقال الشيخ في النهاية كما قلناه ( 4 ) . وقال في الجمل ( 5 ) والاقتصاد ( 6 ) : من ترك ناسيا سجدتين ( 7 ) من ركعة من الأولتين أعاد الصلاة ، وإن كانتا من الأخيرتين بنى على الركوع في الأول ( 8 ) وأعاد السجدتين . وقال في المبسوط : السجود فرض في كل ركعة دفعتين ، فمن تركهما أو واحدة منهما متعمدا فلا صلاة له ، وإن تركهما ساهيا فلا صلاة له ( 9 ) . وقال في موضع آخر منه : من ترك سجدتين من ركعة ( 10 ) من الركعتين الأولتين حتى يركع فيما بعدها ( 11 ) أعاد على المذهب الأول ، وعلى الثاني بجعل السجدتين في
--> ( 1 ) المقنعة : ص 138 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 119 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 245 . ( 4 ) النهاية : ص 88 . ( 5 ) الجمل والعقود : ص 77 . ( 6 ) الإقتصاد : ص 265 . ( 7 ) ق : سجدتين ناسيا م ( 1 ) : السجدتين ناسيا . ( 8 ) في المطبوع وق : في الأولى . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 112 . ( 10 ) م ( 2 ) : في ركعة . ( 11 ) ق وم ( 1 ) : بعدهما .